الجمهورية التونسية
وزارة العدل

انتم هنا :  إستقبال » البيانات المفتوحة » النفاذ إلى المعلومة

فضاء النفاذ إلى المعلومة


يهدف هذا الدليل إلى تحديد الإجراءات المعتمدة من قبل الهيئة العامة للسجون و الإصلاح في تلقى والرد على مطالب النفاذ إلى المعلومة إستنادا للقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرّخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النّفاذ إلى المعلومة حيث يهدف هذا القانون إلى ضمان حقّ كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة بغرض :

  • الحصول على المعلومة.
  • تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة، وخاصة فيما يتعلق بالتصرف في المرفق العام.
  • تحسين جودة المرفق العمومي ودعم الثّقة في الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون.
  • دعم مشاركة العموم في وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمه.
  • دعم البحث العلمي.

1- المعلومات التي يمكن النفاذ إليها :  

المبدأ : الحق في النفاذ إلى المعلومة.

الإستثناء : رفض مطلب النفاذ إلى المعلومة إذا كان طلب النفاذ يؤدي إلى إلحاق ضرر بـ :

  • الأمن العام
  • الدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية و ملكيته الفكرية.

لا يشمل النفاذ إلى المعلومة البيانات المتعلقة بهوية الأشخاص الذين قدموا معلومات بهدف الإبلاغ عن تجاوزات أو حالات فساد.

لا تعتبر هذه المجالات إستثناءات مطلقة لحق النفاذ إلى المعلومة وتكون خاضعة لتقدير الضرر من النفاذ إلى المعلومة على أن يكون الضرر جسيما سواء كان آنيا أو لاحقا كما تكون خاضعة للمصلحة العامة من تقديم المعلومة أو من عدم تقديمها بالنسبة لكل طلب ويراعى التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ.


2- طالب النفاذ إلى المعلومة : يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي طلب النفاذ إلى المعلومة.


3- كيفية تقديم مطلب للنفاذ إلى المعلومة وصيغه :

يتقدّم طالب النفاذ إلى المعلومة (شخص طبيعي أو معنوي) بمطلب كتابي وفقا للأنموذج الموضوع بموقع واب الهيئة العامة للسجون والإصلاح أو على ورق عادي يتضمن وجوبا التنصيصات التالية :

  • الإسم و اللقب والعنوان ورقم الهاتف الشخصي بالنسبة إلى الشخص الطبيعي.
  • التسمية الاجتماعية والمقر بالنسبة إلى الشخص المعنوي، بالإضافة إلى التوضيحات اللازمة بالنسبة إلى المعلومة المطلوبة والهيكل المعني.
  • تحديد كيفية النفاذ إلى المعلومة وفق الصيغ التالية :
    •  الاطلاع على المعلومة على عين المكان، ما لم يكن في ذلك إضرار بها.
    •  الحصول على نسخة ورقية من المعلومة.
    • الحصول على نسخة إلكترونية من المعلومة، عند الإمكان.
    •  الحصول على مقتطفات من المعلوم

وإذا لم يتضمن مطلب النفاذ البيانات المشار إليها أعلاه يتولى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة إبلاغ طالب النفاذ بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصله بالمطلب.

في صورة عدم توفر المعلومة في الصيغة المطلوبة توفر الهيئة العامة للسجون و الإصلاح المعلومة في الصيغة المتاحة.

لا يلزم طالب النفاذ بذكر الأسباب أو المصلحة من الحصول على المعلومة ضمن مطلب النفاذ.

طالب النفاذ إلى المعلومة غير ملزم بذكر الأسباب و المصلحة من الحصول على المعلومة ضمن مطلب المخصص في الغرض.

ملاحظة : لا يشمل النفاذ إلى المعلومة البيانات المتعلقة بهويّة الأشخاص الذين قدموا معلومات بهدف الإبلاغ عن تجاوزات أو حالات فساد.


4- توجيه المطلب وكيفية الإيداع :

يتم إيداع مطلب النفاذ إما مباشرة لدى المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن مقابل وصل يسلم وجوبا في الغرض أو عن طريق البريد مضمون الوصول أو الفاكس أو البريد الإلكتروني.

يتولّى المكلّف بالنفاذ تقديم المساعدة اللازمة لطالب النّفاذ إلى المعلومة في حالة العجز أو عدم القدرة على القراءة والكتابة أو كذلك عندما يكون طالب النفاذ فاقدا لحاسة السمع والبصر.


5- آجال الرد :

  • يكون الرد على مطلب النفاذ في أجل أقصاه عشرين (20) يوما من تاريخ توصّل الهيكل المعني بالنفاذ بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه.
  • إذا تعلق طلب النفاذ بالاطلاع على المعلومة على عين المكان، على الهيكل المعني الردّ على ذلك في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ توصّله بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه .
  • يعتبر عدم الرد على مطلب النفاذ في الآجال القانونية ( 10أيام / 20يوما ) رفضا ضمنيا يفتح المجال لطالب النفاذ في الطعن.
  •  يمكن التمديد في الآجال المذكورة (20 يوما أو 20 يوما + 10 أيام بالنسبة إلى الاطلاع على المعلومة على عين المكان) بعشرة (10) أيام إذا تعلّق الأمر بالحصول أو الاطلاع على عدة معلومات لدى نفس الهيكل، مع إعلام طالب النفاذ بذلك.
  • إذا كان لمطلب النفاذ إلى المعلومة تأثير على حياة شخص أو على حريته، يتعين على الهيكل المعني الحرص على الرد بما يترك أثرا كتابيا وبصفة فورية على أن لا يتجاوز ذلك أجل ثمان وأربعين (48) ساعة من تاريخ تقديم المطلب مع تعليل الرفض.
  • لا يكون الهيكل المعني ملزما بالردّ على طالب النفاذ أكثر من مرّة واحدة في صورة تكرار مطالبه المتصلة بنفس المعلومة دون موجب.
  • في صورة توفّر المعلومة موضوع المطلب لدى هيكل غير الهيكل الذي تم إيداع مطلب النفاذ لديه، يتعيّن على المكلف بالنفاذ إعلام طالب النفاذ بعدم الاختصاص أو بإحالة مطلبه على الهيكل المعني، وذلك في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ توصّله بالمطلب.
  • إذا تعلّق مطلب النفاذ بمعلومة سبق للهيكل المعني نشرها، يتعيّن على المكلف بالنفاذ إعلام الطالب بذلك وتحديد الموقع الذي تمّ فيه النشر.
  •  إذا ثبت أن المعلومة التي تحصّل عليها طالب النفاذ منقوصة، فإنه على الهياكل المعنية تمكينه من المعطيات التكميلية والتوضيحات اللازمة.

6- الرد بالرفض :

  • ينتهي مفعول الرفض بزوال أسبابه المبينة في الجواب على مطلب النفاذ.
  • إذا كان الردّ بالرفض، يجب أن يكون قرار الرفض كتابيا ومعلّلا مع التنصيص على آجال وطرق الطعن والهياكل المختصة بالنظر فيه وفق أحكام الفصلين 30 و31 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.

7- إجراءات التظلم والطعن :

  • يمكن لطالب النفاذ عند رفضه القرار المتخذ بخصوص مطلبه، التظلّم لدى رئيس الهيكل المعني في أجل أقصاه العشرين (20) يوما التي تلي الإعلام بالقرار. ويتعيّن على رئيس الهيكل الردّ في أقرب الآجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع مطلب التظلّم. ويعتبر عدم رد رئيس الهيكل المعنيّ خلال هذا الأجل، رفضا ضمنيّا. 
  • كما يمكن لطالب النفاذ الطعن مباشرة في قرار الهيكل المعني لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة.
  • يمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة في حالة رفض مطلب التظلّم من قبل رئيس الهيكل أو عند عدم ردّه خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توصّله بالمطلب أن يطعن في هذا القرار لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة وذلك خلال أجل لا يتجاوز العشرين (20) يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض الصادر عن رئيس الهيكل إليه أو من تاريخ الرفض الضمني.
  • وتبتّ هيئة النفاذ إلى المعلومة في الدعوى في أقرب الآجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ توصّلها بمطلب الطعن ويكون قرارها ملزما للهيكل المعني.
  • ويمكن لطالب النفاذ أو للهيكل المعني الطعن في قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة إستئنافيا أمام المحكمة الإدارية، في أجل الثلاثين (30) يوما من تاريخ الإعلام به.

8- بالنسبة للمعاليم المستوجبة :

لكلّ شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة بصفة مجانية وإذا كان توفير المعلومة يقتضي جملة من المصاريف، يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل على أن لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحمّلها الهيكل المعني. ولا يتم تسليم الوثائق المطلوبة إلاّ عند تسليم ما يفيد دفع ذلك المقابل.

المكلف بالنفاذ إلى المعلومة


الإسم واللقبياسر الحزامي
الرتبةمستشار عام من الصنف الأول
الخطة الوظيفيةمدير إدارة مركزية
العنوان البريديالمقر المركزي للهيئة العامة للسجون والإصلاح - عدد 29 نهج كمال أتاتورك جون جوراس 1001 تونس

نائب المكلف بالنفاذ إلى المعلومة


الإسم واللقبطارق الفني
الرتبةمستشار عام من الصنف الأول
الخطة الوظيفيةرئيس إدارة فرعية
العنوان البريديالمقر المركزي للهيئة العامة للسجون والإصلاح - عدد 29 نهج كمال أتاتورك جون جوراس 1001 تونس

في إطار تكريس مبدأي الشّفافية والمساءلة ومن أجل ضمان تحسين جودة المرافق العمومية ودعم مشاركة العموم في وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها بما من شأنه أن يؤسس لعلاقة ثقة بين الهياكل الخاضعة لأحكام القانون والأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومنظمات المجتمع المدني.

وقد تولّى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرّخ في 24 مارس 2016  ابراز كيفية ممارسة هذا الحق واجراءاته.

ويكون النفاذ إلى المعلومة إما من خلال نشر المعلومة بمبادرة من الهياكل الخاضعة طبقا لأحكام القانون (الفصول 6 و7 و 8  من القانون) أو بطلب من قبل كل شخص طبيعي أو معنوي بموجب مطلب كتابي في الغرض طبقا للأنموذج الموضوع بموقع واب الهيئة العامة للسجون والإصلاح أو على ورق عادي. 


وفي ما يلي المراجع القانونية المنظمة لعملية النفاذ إلى المعلومة :

  • مطلب نفاذ الى المعلومة : تحميل مطلب النفاذ إلى المعلومة و إدراج البيانات المتعلقة بالطالب ومنها ما يتعلق بالطلب

  • مطلب تظلم : تحميل مطلب تظلم نتيجة عدم تمكينك من النفاذ إلى المعلومة أو عدم الحصول على رد في الأجال القانونية